مسألة 5 : إذا غلب على الصائم على العطش بحيث
خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار
الضرورة ( 1 )
شرح
( 1 ) ينبغي التكلم في جهات الأولى لا اشكال في جواز الشرب حينئذ
بمقتضى القاعدة حفظا من التهلكة من غير حاجة إلى نص خاص ، إذ ما من
شئ حرمه الله إلا واحله عند الضرورة مضافا إلى حديث رفع الاضطرار
فجواز الشرب بمقدار تندفع به الضرورة وقاية للنفس من خوف الهلاك
مما لا ينبغي التأمل فيه مضافا إلى ورود النص الخاص بذلك وهو موثقة
عمار في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ، قال : يشرب بقدر
ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى ، المؤيدة برواية مفضل بن عمر
وإن كانت ضعيفة السند ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لنا
فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال :
فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون ( 1 ) .
وقد يقال إن المذكور في الموثقة العطاش ، أي من به داء العطش
فتكون الرواية من أخبار باب ذي العطاش الأجنبي عما نحن فيه .
ويندفع بأن الرواية وإن ذكرت في الوسائل وفي المدارك عن الكافي
كما ذكر ولكن الظاهر أنه تصحيف والنسخة الصحيحة العطش بدل
العطاش كما في التهذيب والفقيه ، لأجل أن ذا العطاش لا يروى مهما
شرب فما معنى نهيه عن الارتواء كما في الموثقة على أن الصوم ساقط عنه
لدخوله فيمن يطيقونه ، فهو مأمور بالكفارة لا بالصوم ، ومورد الموثق
هو الصائم كما لا يخفى ، فالظاهر أن العطاش اشتباه إما من الكافي أو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 ، 2 .