تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولكن يفسد صومه بذلك ( 1 ) ويجب عليه الامساك بقية النهار ( 2 ) إذا كان في شهر رمضان . وأما في غيره من الواجب الموسع ( 3 ) والمعين فلا يجب الامساك وإن كان أحوط في الواجب المعين .
شرح
من قلم النساخ ، والصحيح ما أثبته الشيخ نقلا عن الكليني وعن عمار نفسه بلفظ العطش كما عرفت . ( 1 ) الثانية هل يفسد الصوم بالشرب المزبور فيجب قضاؤه أو لا ؟ الظاهر ذلك ، بل لا ينبغي التأمل فيه لعموم أدلة المفطرية بعد فرض صدور الافطار عن العمد والاختيار وإن كان مضطرا إليه ، فإن دليل الاضطرار إنما يرفع الحكم التكليفي ، فغايته جواز الشرب الذي كان محرما في نفسه ، وأما صحة الصوم ليجتزئ بالإمساك عن الباقي فلا دليل عليها بوجه . ( 2 ) الثالثة هل يجب عليه الامساك بقية النهار ؟ الظاهر ذلك كما اختاره في المتن ، وإن لم يعلم ذهاب المشهور إليه ، فإن مورد كلامهم في وجوب الامساك التأدبي من كان مكلفا بالصوم وأفطر عصيانا لا من كان مأمورا بالافطار من قبل الشارع كما في المقام : وكيفما كان فيدلنا على الوجوب الموثقة والرواية المتقدمتان لتحديد الشرب فيهما بقدر ما يمسك والنهي عن الارتواء ، ومن الواضح عدم احتمال الفرق بين الشرب وبين ساير المفطرات ، فيعلم من ذلك وجوب الامساك بقية النهار عن الجميع . ( 3 ) الرابعة هل يختص الحكم المزبور بشهر رمضان أو يلحق به