تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
من غير فرق بين أقسام الصوم ( 1 ) من الواجب المعين والموسع والمندوب . ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم ( 2 )
شرح
الله تعالى فليتم صيامه ، إلى غير ذلك من الروايات . وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع ، ولم ترد في غيرها من المفطرات مثل الارتماس ونحوه ، إلا أنه لا بد من الحاق الباقي بما ذكر لأجل التعليل المذكور فيها ، كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي . فيظهر أن هذا حكم لجميع المفطرات . على أن أساس الصوم متقوم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع وكل ذلك مذكور في القرآن قال تعالى : كلوا واشربوا . . الخ ، وقال تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث . . الخ ، فإذا كان الحكم ثابتا في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريق أولى للقطع بعدم الفرق من هذه الجهة . ( 1 ) فإن النصوص المتقدمة وإن ورد بعضها في خصوص رمضان كصحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) وبعضها في خصوص النافلة كصحيحة أبي بصير " رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ، قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شئ ( 2 ) ولكن بقية الأخبار مطلقة فلا موجب لتقييد الحكم ببعض أقسام الصوم . ( 2 ) ذكر ( قده ) أنه لا فرق في البطلان في صورة العمد بين العالم والجاهل ، كما لا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر ، وإنما يفترقان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .