تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
مسألة 64 : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس ( 1 ) . مسألة 65 : - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس
شرح
فتحصل أن الأقوى عدم وجوب الغسل كغيره من المقدمات قبل الوقت بالوجوب الشرعي ، فلا يمكن الاتيان به بهذه النية . نعم هو واجب بالوجوب العقلي المقدمي كما تقدم فلا مانع من الاتيان به بهذا القصد ، أي بقصد كونه مما يتوقف عليه الواجب ، وكونه مقدمة له الذي هو عنوان قربي لاشتماله على نحو إضافة إلى المولى ، وقد ذكرنا غير مرة أنه يكفي في العبادية وحصول القربة مجرد الإضافة إلى المولى نحو إضافة فكما أن الاتيان بالغسل لاستحبابه النفسي عبادة ولو مع الغفلة عن مقدميته للصوم كذلك الاتيان به بعنوان المقدمية عبادة موجبة للتقرب ولو مع الغفلة عن الاستحباب النفسي كما عرفت . ( 1 ) فإن رفع الحدث إنما هو ملحوظ شرطا للواجب ، أي لصحة الصوم لا لنفس الوجوب ، إذ الصوم واجب على كافة المكلفين ولا يختص وجوبه بالمتطهر ، وليست شرطية الطهارة للصوم كشرطية السفر في القصر الذي هو دخيل في أصل الوجوب كما هو ظاهر . وبما أن المانع عن الصحة إنما هو تعمد البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس كما تقدم فبطبيعة الحال يختص الاشتراط المزبور بصورة التمكن من رفع الحدث والقدرة على استعمال الطهور ، فالعاجز لا يكون متعمدا في البقاء بالضرورة ، ولأجله يكون الاشتراط المزبور ساقطا عنه .
كتاب الصوم — صفحة 224 | السيد الخوئي