تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( التاسع ) من المفطرات الحقنة بالمايع ( 1 ) ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا
شرح
البدءة بالأكل قبل النظر . فيعلم من ذلك أن المبادرة إلى ارتكاب المفطر أياما كان - إذ لا يحتمل خصوصية للأكل - قبل الفحص والنظر موجب للبطلان والقضاء . وأظهر منها موثقة إبراهيم بن مهزيار الواردة في محل الكلام ، أعني الاجناب قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام : رجل سمع الوطئ ( 1 ) والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى ( 2 ) فإنها واضحة الدلالة على المطلوب ، حيث إنه جامع من غير أن يفحص عن الفجر وينظر إليه . وأما من حيث السند فإبراهيم بن مهزيار الذي هو أخو علي بن مهزيار وإن كان مجهولا في كتب الرجال ، وقد ذكر لتوثيقه وجوه عديدة كلها مزيفة كما نبهنا عليها في المعجم ، إلا أن الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات ولأجله يحكم بوثاقته وصحة الرواية . ( 1 ) استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات . الأولى لا اشكال كما لا خلاف في حرمة الاحتقان بالنسبة إلى الصائم ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن الجنيد حيث حكي عنه استحباب الاجتناب عنه ، ولعله لما ورد من عدم البأس في استدخال الصائم الدواء ( 3 ) ولكنه
هامش
( 1 ) أي وطئ الأقدام ومشيها ( 2 ) الوسائل باب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .