تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
مسألة 52 : - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر ( 1 ) فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر . مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار ، بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ( 2 ) وإن كان هو الأحوط . مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه ( 3 ) سواء علم سبقه على الفجر أو علم
شرح
( 1 ) مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة فيجوز له النوم قبل الفجر بناء على أن التيمم رافع ولا يجوز على القول بالاستباحة - أي كونه رافعا لحدث الجنابة - لانتقاض التيمم به حينئذ ، وحيث إن المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختيارا . ( 2 ) لعدم الدليل عليه ، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختيارية قادحة في صحة الصوم كما تقدم فيجوز أن يبقى جنبا إلى آخر النهار ما لم يضر بصلاته كما هو ظاهر . ( 3 ) ما ذكره ( قده ) في هذه المسألة كله ظاهر مما تقدم . نعم تعرض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه . وهو أنك قد عرفت فيما مر أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو
كتاب الصوم — صفحة 204 | السيد الخوئي