مسألة 52 : - لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل
أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر ( 1 ) فيجوز له النوم بعد
التيمم قبل الفجر على الأقوى وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا
لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن
الغسل يبطل بالحدث الأصغر .
مسألة 53 : لا يجب على من أجنب في النهار ، بالاحتلام
أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا ( 2 ) وإن كان
هو الأحوط .
مسألة 54 : لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه
محتلما لم يبطل صومه ( 3 ) سواء علم سبقه على الفجر أو علم
شرح
( 1 ) مما قدمناه في المسألة السابقة يظهر الحال في هذه المسألة فيجوز له
النوم قبل الفجر بناء على أن التيمم رافع ولا يجوز على القول بالاستباحة
- أي كونه رافعا لحدث الجنابة - لانتقاض التيمم به حينئذ ، وحيث إن
المختار هو الثاني حسبما عرفت فالأظهر عدم جواز النوم اختيارا .
( 2 ) لعدم الدليل عليه ، بعد أن لم تكن الجنابة غير الاختيارية
قادحة في صحة الصوم كما تقدم فيجوز أن يبقى جنبا إلى آخر النهار ما لم
يضر بصلاته كما هو ظاهر .
( 3 ) ما ذكره ( قده ) في هذه المسألة كله ظاهر مما تقدم . نعم
تعرض في المقام إلى ما لم تسبق الإشارة إليه . وهو أنك قد عرفت فيما مر
أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر قادح في صوم قضاء رمضان ولو