تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
مسألة 51 : إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم ( 1 ) فإن تركه بطل صومه وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت .
شرح
كل حكم ثبت له كما لا يخفي . ( 1 ) هذه هي المسألة التي أشرنا إليه قريبا عند قول الماتن ، وأما لو وسع التيمم خاصة . . الخ وقلنا أن الماتن سيتعرض إليها وأنها غير تلك المسألة فإن المبحوث عنه هناك مشروعية التيمم لدى التعجيز الاختياري وإن ضيق الوقت هل هو من مسوغات التيمم في باب الصوم كما هو كذلك في باب الصلاة أو لا ؟ . وأما في المقام فمحل الكلام هو أن من كان فاقدا للماء بطبعه إما تكوينا كمن كان في بر قفر أو تشريعا بحيث لا يتمكن من استعمال الماء كالكسير والجريح ونحوهما ممن يضره الاغتسال ولا يضره الصوم وهم - بطبيعة الحال - أفراد كثيرون لو أجنب هذا الفاقد ليلا في شهر رمضان فهل يصح منه التيمم لأجل الصوم ؟ المشهور ذلك ، ونسب إلى بعضهم الاستشكال فيه ، بل عن بعض التصريح بالمنع لخلو النصوص عن التيمم لأجل الصوم رأسا . والظاهر أن المسألة مبنية على أن المانع عن صحة الصوم هل هو الجنابة بنفسها أو أنه حدث الجنابة ثم إن التيمم هل هو رافع أو مبيح ؟ ونعني بالرفع الرفع الموقت المحدود بزمان ارتفاع العذر والتمكن من الاغتسال ، فتعود الجنابة حينئذ بنفس السبب السابق لا بموجب جديد . فبناء على أن