تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وإن كان الأحوط الحاق قضائه به أيضا بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح ( 1 ) واجبا كان أو ندبا على الأقوى مسألة 49 : يشترط في صحة صوم المستحاضة - على الأحوط - الأغسال النهارية التي للصلاة دون ما لا يكون لها ( 2 ) فلو
شرح
قضائه ، لاختصاص النص بالشهر نفسه ، وإن كان الاحتياط في محله . ( 1 ) لأن المأخوذ في النص أعني موثق أبي بصير عنوان التواني غير الصادق في هذه الفروض ، وهكذا لو اشتغلت بمقدمات الغسل فطلع الفجر في الأثناء ، أو أنها لم تشتغل وأخرته باعتقاد سعة الوقت ، ففي جميع هذه الموارد بما أنه لا يصدق التواني لا يشملها النص فيحكم بصحة صومها . ( 2 ) على المشهور بل ادعي الاجماع عليه ، ويستدل له بصحيحة علي ابن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصح ) صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السلام تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك ( 1 ) . واشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من عدم قضاء الصلاة غير قادح في الاستدلال ضرورة أن التفكيك بين فقرات الحديث في الحجية غير عزيز فتطرح تلك الفقرة وتحمل على خطأ الراوي واشتباهه في النقل . وأما
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .
كتاب الصوم — صفحة 194 | السيد الخوئي