فصل : في أحكام صلاة المسافر
مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة قد عرفت أنه يسقط
بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان ( 1 ) ، كما
أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء
وهي الوتيرة أيضا على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب
عزيمة ، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثناة
فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة ،
ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية ، بل ولا الوتيرة إلا
بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها
وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ،
كما لا اشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات
المستحبة .
شرح
( 1 ) : - تقدم في أول البحث عن صلاة المسافر دلالة النصوص
المتظافرة بل الآية الكريمة - على وجه - على سقوط الركعتين الأخيرتين
من الرباعيات في السفر ، كما أشرنا إلى دلالتها أيضا على سقوط الصوم