أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا
للعود إليه من حيث إنه محل تردده ، وفي القصر بالخروج إذا
أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في
سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو
أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على
القصر ( 1 ) ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو
بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد .
( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر
المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم ،
كما عرفت سابقا ( 2 ) .
شرح
دليلهما على نهج فارد ، فيجري فيما لو بدا للمتردد بعد الثلاثين الخروج
إلى ما دون المسافة جميع الصور السبع المتقدمة فيما لو بدا مثل ذلك
للمقيم وحكمها حكمها حرفا بحرف لوحدة المناط فلاحظ .
( 1 ) : - لعمومات القصر السليمة عما يصلح للتقييد وإن طالت
المدة ما لم ينو الإقامة أو لم يكمل الثلاثين اللذين هما الموضوع لوجوب
التمام كما هو ظاهر .
( 2 ) : - وقد عرفت منعه سابقا ، وإن اعتبار حد الترخص خاص
بالوطن لاختصاص دليله به ، فلا يشمل المقيم فضلا عن المتردد ،