تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أنه يتم ذهابا وفي المقصد والإياب ومحل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد ، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها .
( مسألة 42 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك وهكذا بقي على القصر ( 1 ) ما دام كذلك إلا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد . ( مسألة 43 ) : المتردد ثلاثين يوما إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم ، كما عرفت سابقا ( 2 ) .
شرح
دليلهما على نهج فارد ، فيجري فيما لو بدا للمتردد بعد الثلاثين الخروج إلى ما دون المسافة جميع الصور السبع المتقدمة فيما لو بدا مثل ذلك للمقيم وحكمها حكمها حرفا بحرف لوحدة المناط فلاحظ . ( 1 ) : - لعمومات القصر السليمة عما يصلح للتقييد وإن طالت المدة ما لم ينو الإقامة أو لم يكمل الثلاثين اللذين هما الموضوع لوجوب التمام كما هو ظاهر . ( 2 ) : - وقد عرفت منعه سابقا ، وإن اعتبار حد الترخص خاص بالوطن لاختصاص دليله به ، فلا يشمل المقيم فضلا عن المتردد ،
كتاب الصلاة — صفحة 351 | السيد الخوئي