تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
( مسألة 37 ) : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
شرح
بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الضعيف ، بل الكذاب كما عن الشيخ ، مضافا إلى أنها مقطوعة ، إذ لم يسندها أبو بصير إلى الإمام ( ع ) والعمدة صحيحتان : إحداهما صحيحة أبي ولاد المتقدمة حيث قال عليه السلام في ذيلها : " . . . إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة ( 1 ) دلت على أن العبرة بنية إقامة العشرة وعدمها ، وأنه مع عدم النية يتم بعد مضي الثلاثين سواء أكان ذلك من أجل التردد أم نية العدم بمقتضى الاطلاق . الثانية : صحيحة معاوية بن وهب قال عليه السلام فيها : ( وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " ( 2 ) دلت على أن العبرة بعدم الاجماع ، أي عدم العزم على إقامة العشرة ، ومقتضى الاطلاق عدم الفرع بين استناده إلى التردد وعدمه . ( 1 ) : - المأخوذ موضوعا للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهر ، وورد في بعضها وهو مصحح أبي أيوب ( 3 ) مضي الثلاثين .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 . ( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .