( مسألة 37 ) : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا
بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن
قوة ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .
شرح
بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الضعيف ، بل الكذاب كما عن
الشيخ ، مضافا إلى أنها مقطوعة ، إذ لم يسندها أبو بصير إلى الإمام ( ع )
والعمدة صحيحتان : إحداهما صحيحة أبي ولاد المتقدمة حيث قال
عليه السلام في ذيلها : " . . . إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ،
وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك
شهر فأتم الصلاة ( 1 ) دلت على أن العبرة بنية إقامة العشرة وعدمها ،
وأنه مع عدم النية يتم بعد مضي الثلاثين سواء أكان ذلك من أجل التردد
أم نية العدم بمقتضى الاطلاق .
الثانية : صحيحة معاوية بن وهب قال عليه السلام فيها : ( وإن
أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك
وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة " ( 2 ) دلت على أن العبرة بعدم
الاجماع ، أي عدم العزم على إقامة العشرة ، ومقتضى الاطلاق عدم
الفرع بين استناده إلى التردد وعدمه .
( 1 ) : - المأخوذ موضوعا للحكم في كثير من النصوص هو عنوان
الشهر ، وورد في بعضها وهو مصحح أبي أيوب ( 3 ) مضي الثلاثين .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 18 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 17 .
( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 .