تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 36 ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما ( 1 ) حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا ، فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
شرح
مع أنها مروية بعين السند والمتن ، مع تبديل عشرا بقوله : شهرا ، فتكون من أدلة الاتمام بعد الثلاثين . ولا يبعد أن تكون نسخة عشرا غلطا من النساخ ، وكيفما كان فحكم هذه الصورة هو البقاء على القصر كما عرفت . ( 1 ) : - فإن المذكور في أكثر النصوص وإن كان هو التردد إلا أنه لا خصوصية فيه ، بل الاعتبار على ما يستفاد من اطلاق بعض الأخبار بعدم قصد الإقامة ، والمضي على هذه الحالة إلى الثلاثين ولو عن غير تردد ، كما لو عزم على الخروج في اليوم التاسع مثلا ثم بدا له فلم يخرج وعزم على إقامة تسعة أيام أخرى وهكذا إلى أن مضى الثلاثون فإنه يقصر هذه المدة ، ثم يتم بعدها ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة . فمن تلك الأخبار رواية أبي بصير " . . . وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام . . . ) ( 1 ) وهي واضحة الدلالة لكنها ضعيفة السند
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .