تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 68 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ( 1 ) وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية .
شرح
والمفروض أنه افتتحها قصرا ، وإن كان الاحتمال المزبور ضعيفا غايته كما عرفت . ( 1 ) : - لعدم كون القصر الذي أتى به مأمورا به بعد فرض انكشاف الخلاف ولا دليل على الاجزاء ، وحيث إن المفروض عدم بلوغه حد الترخص فهو مأمور حينئذ بالتمام ، فلا بد من إعادتها تماما إن كان الانكشاف في الوقت ، والقضاء كذلك أن كان في خارجه . وهذا هو مراده ( قده ) من الحكم بالتمام في الموردين ، أعني ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حد الترخص وأراد الإعادة في محل الانكشاف فإنه يتعين عليه التمام حينئذ ، كما أنه لو بقي في ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثم انكشف الخلاف فحيث إن للفريضة فاتته تماما فلا بد من قضائها تماما أيضا . ولا يريد ( قده ) بذلك الإعادة تماما حتى إذا بلغ حد الترخص ، أو القضاء تماما حتى فيما إذا بلغ الحد وخرج الوقت بعد ذلك فإن هذا غير محتمل بالضرورة ، لبداهة وجوب القصر حينئذ إعادة وقضاءا ،