( مسألة 68 ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلى قصرا
ثم بان أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماما ( 1 )
وكذا في العود إذا صلى تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه
وجبت الإعادة أو القضاء قصرا ، وفي عكس الصورتين بأن
اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة
قصرا في الأولى وتماما في الثانية .
شرح
والمفروض أنه افتتحها قصرا ، وإن كان الاحتمال المزبور ضعيفا غايته
كما عرفت .
( 1 ) : - لعدم كون القصر الذي أتى به مأمورا به بعد فرض
انكشاف الخلاف ولا دليل على الاجزاء ، وحيث إن المفروض عدم
بلوغه حد الترخص فهو مأمور حينئذ بالتمام ، فلا بد من إعادتها تماما
إن كان الانكشاف في الوقت ، والقضاء كذلك أن كان في خارجه .
وهذا هو مراده ( قده ) من الحكم بالتمام في الموردين ، أعني
ما إذا كان الانكشاف في الوقت قبل وصول حد الترخص وأراد الإعادة
في محل الانكشاف فإنه يتعين عليه التمام حينئذ ، كما أنه لو بقي في
ذلك المكان إلى أن خرج الوقت ثم انكشف الخلاف فحيث إن للفريضة
فاتته تماما فلا بد من قضائها تماما أيضا .
ولا يريد ( قده ) بذلك الإعادة تماما حتى إذا بلغ حد الترخص ،
أو القضاء تماما حتى فيما إذا بلغ الحد وخرج الوقت بعد ذلك فإن هذا
غير محتمل بالضرورة ، لبداهة وجوب القصر حينئذ إعادة وقضاءا ،