تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 69 ) : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر ( 1 ) كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام
شرح
وما ذكرناه ظاهر من عبارته كما يتضح بأدنى تأمل . هذا ولو انعكس الفرض بأن اعتقد عدم الوصول إلى الحد فأتم ثم انكشف الخلاف ، فإن كان الانكشاف في الوقت فلا اشكال في لزوم الإعادة لعدم الدليل على اجزاء التمام عن القصر في محل الكلام . نعم ثبت ذلك في الجاهل بالحكم وأنه لا يعيد ، ومقامنا من الخطأ في الموضوع دون الجهل بالحكم كما هو ظاهر . وأما إذا كان الانكشاف في خارج الوقت فعلى الكلام الآتي في محله إن شاء الله تعالى من أن من أتم في موضع القصر من غير علم وعمد هل يجب عليه القضاء أو أنه يحكم بالاجزاء ولا قضاء عليه ؟ وتفصيله موكول إلى محله إن شاء الله تعالى . هذا كله في الذهاب . ومنه يظهر الحال في الإياب فإنه يجري فيه ما مر بعينه ، فلو صلى في رجوعه من سفره قصرا باعتقاد عدم الوصول إلى حد الترخص ثم انكشف الخلاف فحيث إن صلاته فاسدة لعدم الدليل على الاجزاء وجبت عليه الإعادة تماما في الوقت وفي خارجه . ولو انعكس الأمر بأن اعتقد بلوغ الحد فأتم ثم انكشف الخلاف وجبت الإعادة في الوقت بلا اشكال ، وأما القضاء فعلى الكلام الآتي في محله إن شاء الله تعالى حسبما أشرنا إليه . ( 1 ) : - إذا خرج المسافر من وطنه وبعد ما جاوز حد الترخص