( مسألة 67 ) : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في
الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه ( 1 )
فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا
وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع
وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لأن الصلاة على
ما افتتحت ، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا
أيضا ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول
إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت
شرح
والتمام المعلوم وجوب أحدهما اجمالا ، إذ المؤمن المعين للقصر كان هو
الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بد إما من الجمع أو
التأخير إلى أن يصل حد الترخص الجزمي عملا بالعلم الاجمالي وقاعدة
الاشتغال كما عرفت .
فتحصل أن فروع المسألة مختلفة وينبغي التفصيل في شقوقها على
النهج الذي ذكرناه .
( 1 ) : - لا ريب في صحة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها
كما نطق به النص بقوله : أما ترضى أن تصلي صلاة نوح ( 1 ) ، فلو
شرع فيها عند خروجه من البلد تماما لكونه قبل حد الترخص فبلغ الحد
أثناءها فهل يتمها تماما لأنه شرع فيها كذلك - والصلاة على ما افتتحت -
أو قصرا نظرا إلى أنها الوظيفة الفعلية بعد تبدل الموضوع ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب القيام ح 9 .