تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 67 ) : إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه ( 1 ) فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لأن الصلاة على ما افتتحت ، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت
شرح
والتمام المعلوم وجوب أحدهما اجمالا ، إذ المؤمن المعين للقصر كان هو الاستصحاب والمفروض سقوطه بالمعارضة ، فلا بد إما من الجمع أو التأخير إلى أن يصل حد الترخص الجزمي عملا بالعلم الاجمالي وقاعدة الاشتغال كما عرفت . فتحصل أن فروع المسألة مختلفة وينبغي التفصيل في شقوقها على النهج الذي ذكرناه . ( 1 ) : - لا ريب في صحة الصلاة حال السير في سفينة أو غيرها كما نطق به النص بقوله : أما ترضى أن تصلي صلاة نوح ( 1 ) ، فلو شرع فيها عند خروجه من البلد تماما لكونه قبل حد الترخص فبلغ الحد أثناءها فهل يتمها تماما لأنه شرع فيها كذلك - والصلاة على ما افتتحت - أو قصرا نظرا إلى أنها الوظيفة الفعلية بعد تبدل الموضوع ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب القيام ح 9 .