تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مكان آخر ، فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين ، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الاتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك .
شرح
في محقق هذا العنوان وأنه هل ينوط بتكرر السفر للعمل مرتين أو ثلاث ، أو لا هذا ولا ذاك بل يدور مدار الصدق العرفي ولو كان ذلك في سفرة واحدة ؟ احتمل الشهيد الثاني التكرار إلى ثلاث سفرات فلا يتم قبلها كما لا يقصر بعدها ، مستدلا عليه بانصراف النصوص إلى الغالب المتعارف وهو هذا المقدار . وفيه منع الانصراف المدعى كما لا يخفى . واختار العلامة في المختلف اعتبار السفرتين لتوقف صدق الاختلاف عليه ، وهو أيضا غير واضح . واختار الماتن إناطة الأمر إلى الصدق العرفي وهو الصحيح . وتفصيل الكلام أن الروايات الواردة في المقام على طوائف ثلاث . الأولى : ما علق الحكم فيها على المكاري والجمال والملاح ونحو ذلك من العناوين الخاصة . الثانية : ما دلت على ذلك بعناية كون السفر عملا لهم . الثالثة : ما دلت على عنوان الاختلاف المقتضي لتكرار السفر على نحو يصدق معه الاختلاف والذهاب والإياب فلا تكفي الواحدة وهي صحيحة هشام عن أبي عبد الله ( ع ) قال : المكاري والجمال الذي
كتاب الصلاة — صفحة 166 | السيد الخوئي