تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وكذا لا فرق بين من جد في سفره ( 1 ) بأن جعل المنزلين منزلا واحدا وبين من لم يكن كذلك ،
شرح
فيكون منطبقا على محل الكلام . وحملهما على فرض حصول الإقامة عشرة أيام فصاعدا كما في الوسائل أو على ما إذا سافر لقصد آخر غير المكاراة كسفر زيارة ونحوها كما في الحدائق بعيد جدا ، إذ لا شاهد على شئ منهما ، بل الصحيح هو المعنى الذي بيناه غير البعيد عن سياق الكلام حسبما عرفت فلاحظ . ( 1 ) : - قد وردت في المسألة روايات كثيرة ثلاث منها نقية السند وهي : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصروا . وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المكارين الذين يختلفون ، فقال : إذا جدوا السير فليقصروا . وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم اتمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة ، إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا ( 1 ) . وظاهر هذه النصوص اختصاص التمام الثابت فيمن شغله السفر بمن لم يجد به السير ، وإلا فحكمه القصر فتكون منافية للنصوص المتقدمة المتضمنة لوجوب التمام على سبيل الاطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 و 2 و 5 .