تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الندبي ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار ( 1 ) والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر . السادس : من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ( 2 ) كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون في البراري وينزلون في محل العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا المقصد آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل ، أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
( 1 ) : - لظهور ما دل على سقوط هذه الأحكام عن المسافر في خصوص السفر الشرعي المحكوم عليه بالقصر دون التمام فينصرف عن السفر الحرام ، ويؤيده قوله ( ع ) : ( . . يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ) ( 1 ) فإنه كالصريح في دوران السقوط مدار قصر الصلاة وعدمه . ( 2 ) : - وإلا أتم صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيل بلا خلاف فبه ، ويدل عليه مضافا إلى عدم صدق المسافر عليه كما ذكره في المتن ، إذ السفر مأخوذ من السفور والبروز المتوقف على فرض
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 أعداد الفرائض ح 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 153 | السيد الخوئي