الندبي ولا تسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار ( 1 ) والوتيرة
فيجري عليه حكم الحاضر .
السادس : من الشرائط أن لا يكون ممن بيته معه ( 2 ) كأهل
البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معينا بل يدورون
في البراري وينزلون في محل العشب والكلأ ومواضع القطر
واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا المقصد
آخر من حج أو زيارة أو نحوهما قصروا ، ولو سافر أحدهم
لاختيار منزل ، أو لطلب محل القطر أو العشب وكان مسافة
ففي وجوب القصر أو التمام عليه اشكال ، فلا يترك الاحتياط
بالجمع .
شرح
( 1 ) : - لظهور ما دل على سقوط هذه الأحكام عن المسافر في
خصوص السفر الشرعي المحكوم عليه بالقصر دون التمام فينصرف عن
السفر الحرام ، ويؤيده قوله ( ع ) : ( . . يا بني لو صلحت النافلة
في السفر تمت الفريضة ) ( 1 ) فإنه كالصريح في دوران السقوط مدار
قصر الصلاة وعدمه .
( 2 ) : - وإلا أتم صلاته ولو كان طيلة حياته في سفر ورحيل بلا
خلاف فبه ، ويدل عليه مضافا إلى عدم صدق المسافر عليه كما ذكره
في المتن ، إذ السفر مأخوذ من السفور والبروز المتوقف على فرض
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 أعداد الفرائض ح 4 .