تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
يتب يمكن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عده مسافرا قبل إن يشرع في العود . ( مسألة 42 ) : إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلى الغرض
شرح
لا اشكال في البقاء على التمام في الثاني لصدق سفر المعصية ما لم ينته منها وقبل حصولها وهذا واضح وأما في الأول فقد مر حكمه من حيث الرجوع وأنه يقصر إما مطلقا أو في خصوص ما لو تاب على الخلاف المتقدم . وأما حال البقاء فهل هو ملحق بالعود لانتهاء سفر المعصية بانتهائها فيقصر لو تاب ، وإلا فيتم لعد المجموع سفرا واحدا كما ذكره في المتن ، أو أنه يبقى على التمام ما لم يشرع في العود ؟ الظاهر هو الثاني سواء أتاب أم لم يتب لما تقدم من القاعدة الكلية من أن من حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يقصد مسافة جديدة . وما ذكره في المتن مبني على ما سلكه من رجوع شرطية الإباحة إلى الحكم ، فموضوع القصر محقق لكن الحكم منوط بحال الطاعة ، وبعد الفراغ عن الحرام تعود هذه الحالة فيعود القصر . وقد عرفت ضعفه وأن الإباحة شرط الموضوع نفسه ، فالمسافة التي قطعها حال المعصية لا أثر لها ، بل لا بد من استيناف قصد مسافة جديدة والتلبس بالسير خارجا في الانتقال إلى القصر ، فمتى شرع في العود مع كونه بنفسه مسافة يقصر وإلا بقي على التمام .