تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ما مر ( 1 ) من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب ، والأحوط الجمع .
شرح
( 1 ) : - فرع ( قده ) هذه المسألة على ما تقدم في المسألة السابعة والعشرين المتضمنة للمضادة بين السفر وبين الاتيان بواجب آخر وجعلهما من واد واحد ، وأنه إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب كان من سفر المعصية ووجب التمام وإلا فلا . وينبغي التكلم في جهات : الأولى : لو نذر الصيام أو اتمام الصلاة في يوم معين فهل تجب عليه الإقامة لو كان مسافرا ولا يسوغ السفر لو كان حاضرا كي يتمكن من أداء الواجب والوفاء بالنذر ؟ مقتضى القاعدة ذلك لحكومة العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز المتوقف على ما ذكر بمقتضى المقدمية ، إلا أن النص الخاص قد ورد بخلاف ذلك في الصيام خاصة ، ولأجله يفرق بينه وبين الصلاة . وهي صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت إليه - يعني إلى أبي الحسن ( ع ) - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق ، أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله . الخ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب النذور والعهد ح 1 .