تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على
شرح
كما لو سافر إلى لبنان لمعصية ولكن البقاء فيه يستلزم سفرا آخر إما لجريان العادة أو لضغط من قبل الحكومة ونحو ذلك ، بحيث لا يمكن التخلف عنه . وهذا هو مراد الماتن ( قده ) في مفروض المسألة ، فهل يتم في السفر اللازم أيضا أو أنه يقصر ؟ حكم الماتن ( قده ) بالتمام لوحدة السفر وعد اللازم جزءا من سفر المعصية ، فهو نظير ما تقدم منه ( قده ) سابقا من الحكم بالاتمام لدى الرجوع عن سفر المعصية ، لكون العود من متممات السفر وأجزائه . ولكن الظاهر هو القصر ، لانفصال أحد السفرين عن الآخر ولكل حكمه ، ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية فإن موضوع التمام ما كان معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه . وهذا اللازم - كالرجوع - مسير حق لا باطل فلا تشمله تلك الأدلة ، ومع الشك في التخصيص الزائد فالمرجع عمومات القصر . ( 1 ) : - لاطلاقات أدلة القصر بعد أن كان السفر سائغا والحكم مورد للاجماع والتسالم ، بل السيرة القطعية كما في الجواهر . وهما ظاهر لا غبار عليه .