( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ولا
يوجب التمام ( 1 ) .
( مسألة 39 ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم
يوما معينا وجب عليه الإقامة ، ولو سافر وجب عليه القصر على
شرح
كما لو سافر إلى لبنان لمعصية ولكن البقاء فيه يستلزم سفرا آخر إما
لجريان العادة أو لضغط من قبل الحكومة ونحو ذلك ، بحيث لا يمكن
التخلف عنه .
وهذا هو مراد الماتن ( قده ) في مفروض المسألة ، فهل يتم في
السفر اللازم أيضا أو أنه يقصر ؟
حكم الماتن ( قده ) بالتمام لوحدة السفر وعد اللازم جزءا من
سفر المعصية ، فهو نظير ما تقدم منه ( قده ) سابقا من الحكم بالاتمام
لدى الرجوع عن سفر المعصية ، لكون العود من متممات السفر وأجزائه .
ولكن الظاهر هو القصر ، لانفصال أحد السفرين عن الآخر ولكل
حكمه ، ولا عبرة بالوحدة المسامحية العرفية فإن موضوع التمام ما كان
معصية بنفسه أو بغايته لا بلازمه . وهذا اللازم - كالرجوع - مسير
حق لا باطل فلا تشمله تلك الأدلة ، ومع الشك في التخصيص الزائد
فالمرجع عمومات القصر .
( 1 ) : - لاطلاقات أدلة القصر بعد أن كان السفر سائغا والحكم
مورد للاجماع والتسالم ، بل السيرة القطعية كما في الجواهر . وهما
ظاهر لا غبار عليه .