تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 35 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية ( 1 ) فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعي كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي كأذن المولى وكان مسبوقا بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة .
شرح
فيها من قوله ( ع ) : " . . أو في معصية الله " فيرجع إلى عمومات القصر للشك في التخصيص الزائد إلا أن موثقة عبيد بن زرارة كافية في الدلالة على لزوم التمام في المقام لإناطته فيها بصدق أن ليس بمسير حق ، الصادق فيما نحن فيه جزما . وعلى الجملة الغاية المشتركة وإن لم تكن محرمة إلا أنها ليست بمحللة أيضا ولا مصداقا للمسير الحق فلا مناص من الحكم بالتمام . ( 1 ) : - أما إذا كانت الشبهة حكمية فاللازم هو الفحص والنظر في الأدلة إن كان مجتهدا ، والرجوع إليه إن كان مقلدا فيجب فيها التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط حسبما تقتضيه الوظيفة . وأما إذا كانت موضوعية فالمرجع أصالة الحل من غير خلاف فيه حتى من الأخباريين القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية ، إلا إذا كان هناك أصل موضوعي حاكم على أصالة الإباحة كأصالة عدم الإذن ممن يعتبر إذنه كالمولى أو الزوج أو المالك ونحو ذلك بعد أن كان مسبوقا بالعدم ، أو كانت الحالة السابقة هي الحرمة