تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 31 ) : إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر ( 1 ) ، بل وكذا لو كان للتجارة ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام
شرح
لو أمره بالحج عنه ، ففي مثله يجب القصر ، إذ لا معصية في سفره بوجه ، وأخرى يعد السفر المباح في حد ذاته إعانة للظالم في ظلمه المستوجب لحرمته الفعلية كما لو حكم بحكم جوري وبعث خادمه لايصال هذا الحكم إلى البلد الفلاني لتنفيذه ، فيكون مثل هذا السفر معصية وحراما ، ولا شك في وجوب التمام عندئذ . ولا ندري ما هو وجه الاحتياط بالجمع المذكور في المتن ، فإن السفر إن كان حراما وجب التمام وإلا فالقصر ، والمفروض في المقام هو الأول كما صرح ( قده ) به . فما هو وجه الاحتياط بعد هذا . ( 1 ) : - قسم ( قده ) سفر الصيد إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يسافر للصيد لينتفع بثمنه ، ويعبر عنه بالصيد للتجارة . الثاني : أن يسافر للصيد لقوت نفسه وعياله وضيوفه . الثالث : أن تكون الغاية من سفر الصيد التلهي لا الانتفاع بالثمن ولا التقوت به وإنما يقصد الترف والأنس كما هو شأن الملوك والأمراء وغيرهم من أبناء الدنيا ويسمى بصيد اللهو . أما في القسم الأخير فلا خلاف كما لا اشكال في عدم التقصير ، ولم ينسب الخلاف إلى أحد إلا على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . وإنما الكلام في أنه حرام أيضا ، ولأجله يتم أو أنه تعبد محض ؟ نسب إلى المشهور كما عن السرائر الحرمة . وخالف المقدس البغدادي فأنكر الحرمة لعدم الدليل على حرمة