تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
والخنفساء . والسمك ، وكذا الحية ، والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلك . مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .
شرح
( أحدهما ) : في كبرى طهارة الميتة مما لا نفس له . و ( وثانيهما ) : في بعض صغرياتها مما وقع الكلام في أن له نفسا سائلة أو لا نفس له . ( أما المقام الأول ) : فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب في طهارة الميتة من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة ، وتدل عليها جملة كثيرة من الأخبار . ( منها ) : موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( * 1 ) لأن الميتة هي القدر المتيقن منها ، لأنها إما مختصة بالميتة نظرا إلى أن الافساد وعدمه مضافان فيها إلى الذات ، أعني ذات الحيوان الذي له نفس أو لا نفس له أوانها أعم فتشمل الميتة وكل ما يضاف إليها من دمها وبولها وغيرهما كمال استظهرناه سابقا . و ( منها ) : موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال : كل ما ليس له دم فلا بأس ( * 2 ) . و ( منها ) : ما عن أبي بصير في حديث : وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشبه ذلك فلا بأس ( * 3 ) ومنها
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 35 من النجاسات وفي الباب 10 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 35 من النجاسات وفي الباب 10 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 526 | السيد الخوئي