تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
( مسألة 3 ) ميتة ما لا نفس له طاهرة ( 1 ) كالوزغ ، والعقرب ،
شرح
وهو انفصال الفأرة عن الظبي ولا علم لنا بموته لاحتمال بقائه على الفرض فاستصحاب حياة الظبي إلى زمان انفصال الفأرة بلا معارض ولا حاجة في اثبات طهارتها في هذه الصورة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية فإنها كانت أم لم تكن يحكم بطهارة الفأرة بالاستصحاب . ( وأما الصورة الثانية ) : وهي التي علمنا فيها بموت الظبي وشككنا في أن الفأرة هل أخذت منه بعد موته أو قبله فلا حاجة فيها أيضا إلى اثبات الطهارة بقيام أمارة على التذكية ، لأن في هذه الصورة حادثين أحدهما موت الظبي وثانيهما انفصال الفأرة منه وهما مسبوقان بالحياة والاتصال واستصحاب كل من الحياة والاتصال إلى زمان ارتفاع الآخر معارض بمثله فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقا سواء علمنا بتأريخ أحدهما أم جهل كلا التاريخين . و ( أما الصورة الثالثة ) : التي علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبي وترددنا في استناد موته إلى التذكية فيحكم فيها بعدم كون الفارة من المذكى لأصالة عدم وقوع التذكية على الظبي المأخوذة منها الفأرة ، فيترتب عليها جميع آثار غير المذكى ومنها النجاسة على المشهور إلا إذا أخذت من يد المسلم فإنها أمارة شرعية على التذكية في الجلود وهي حاكمة على أصالة عدمها ، فعلى ما سلكناه في المقام لا نحتاج في الحكم بطهارة الفأرة إلى أمارات التذكية إلا في الصورة الأخيرة . ميتة ما لا نفس له : ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :
كتاب الطهارة — صفحة 525 | السيد الخوئي