تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
لا ينتفع بما يقع فيه ( * 1 ) وظاهرها أن عدم جواز الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ . ( الثالثة ) : رواية الفقه الرضوي : فإن وقع في الماء وزغ أهريق ذلك الماء . ( * 2 ) لأنها كسابقتها ظاهرة في أن الأمر بالاهراق ارشاد إلى نجاسة الوزغ الموجبة لنجاسة الماء . ولكن الصحيح طهارة الوزغة ولا يمكن المساعدة على شئ مما استدل به على نجاستها . أما الروايتان الأخيرتان فلضعفهما ( * 3 ) . وأما صحيحة معاوية فلأن ظهورها في نجاسة الوزغة وإن كان غير قابل للانكار إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن ظاهرها بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سألته عن الغطاية والحية والوزع يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . ( * 4 ) وبها تحمل الصحيحة المتقدمة على التنزه لاشمئزاز النفس عن الماء الذي وقع الوزع فيه وكذا الحال في الروايتين الأخيرتين على تقدير صحة سندهما . هذا ومع الاغماض عن ذلك وفرض التعارض بين ما دل على نجاسة
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 9 من الأسئار و 19 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) ص 5 سطر 28 . ( * 3 ) الوجه في تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن إسحاق الواقع في سندها في الرجال ولكن الرجل ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك هو الحكم بوثاقته ومعه تصبح الرواية صحيحة لا محالة . ( * 4 ) المروية في الباب 33 من النجاسات و 9 من أبواب الأسئار من الوسائل .