Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 503

Contributors:

P.503
والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة ، إذا اكتست ( 1 ) القشر الأعلى .
Commentary
نجاسة جميع أجزائها إلا أن النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليه بالنجاسة ولا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة . ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ( * 1 ) . وفي رواية حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة . والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي ، وقال : ( يعني الكليني ) وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن ابن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي ( * 2 ) وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها ( * 3 ) . وفي صحيحة حريز قال : قال : أبو عبد الله ( ع ) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( * 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار . ما يعتبر في طهارة البيضة : ( 1 ) اشترط الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) في الحكم بطهارة البيضة
Footnote
( * 1 ) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .
كتاب الطهارة — Page 503 | السيد الخوئي