تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة ، إذا اكتست ( 1 ) القشر الأعلى .
شرح
نجاسة جميع أجزائها إلا أن النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليه بالنجاسة ولا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة . ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح ( * 1 ) . وفي رواية حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة . والبيضة من الميتة ، وانفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي ، وقال : ( يعني الكليني ) وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن ابن رباط قال : والشعر والصوف كله ذكي ( * 2 ) وفي رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشعر والصوف والريش وكل نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها ( * 3 ) . وفي صحيحة حريز قال : قال : أبو عبد الله ( ع ) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه ( * 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار . ما يعتبر في طهارة البيضة : ( 1 ) اشترط الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) في الحكم بطهارة البيضة
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 3 ) المروية في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 503 | السيد الخوئي