تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ( 1 ) نعم يجب غسل المنتوف من
شرح
إذ الكلام في طهارة البيضة ، وقد عرفت أن الحكم بطهارتها لا يتوقف على ورود رواية أصلا ، لأنه على طبق القاعدة ، وليس مدركه هو الأخبار حتى يدعي أن ورودها في محلل الأكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة بما إذا كان من الحيوان الحلال . عدم اعتبار الجز ( 1 ) نسب إلى الشيخ الطوسي ( ره ) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف والشعر والوبر والريش ونحوها ، وإنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها والوجه في ذلك أحد أمرين : . ( أحدهما ) : إن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزء من أجزاء الميتة مما تحله الحياة ، وهو غير مستثنى على نجاسة الميتة . و ( ثانيهما ) : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( ع ) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب ( ع ) لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله ( * 1 ) فإنها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز . وفي كلا الوجهين ما لا يخفى . ( أما الوجه الأول ) : فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لأنها كفروعها مما لا تحله الحياة ، وقد دلت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه ،
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .