وسواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ( 1 ) نعم يجب غسل المنتوف من
شرح
إذ الكلام في طهارة البيضة ، وقد عرفت أن الحكم بطهارتها لا يتوقف
على ورود رواية أصلا ، لأنه على طبق القاعدة ، وليس مدركه هو الأخبار
حتى يدعي أن ورودها في محلل الأكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة
بما إذا كان من الحيوان الحلال .
عدم اعتبار الجز
( 1 ) نسب إلى الشيخ الطوسي ( ره ) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف
والشعر والوبر والريش ونحوها ، وإنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها
والوجه في ذلك أحد أمرين : .
( أحدهما ) : إن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله
بالنتف جزء من أجزاء الميتة مما تحله الحياة ، وهو غير مستثنى على
نجاسة الميتة .
و ( ثانيهما ) : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن ( ع )
قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب ( ع )
لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن
جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله ( * 1 )
فإنها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز . وفي كلا الوجهين ما لا يخفى .
( أما الوجه الأول ) : فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي
استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لأنها كفروعها مما لا تحله
الحياة ، وقد دلت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه ،
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .