تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وأما الماء المستعمل في الاستنجاء ( 1 ) ولو من البول ( 2 ) فمع الشروط الآتية طاهر ( 3 ) .
شرح
الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل : ( 1 ) هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل ، فهل هو كالمستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر من حيث طهارته ، وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه واستعماله في رفع الحدث والخبث ؟ فيه خلاف بين الأعلام . ويقع الكلام في طهارته ونجاسته أولا ، وبعد اثبات طهارته نتكلم ثانيا في كفايته في رفع الحدث والخبث وعدمها . وبناء على القول بطهارته لا بد في منع كفايته في رفعهما من إقامة الدليل عليه ، فإن مقتضى القاعدة كفاية الماء الطاهر في رفع كل من الحدث والخبث ، وينعكس الأمر إذا قلنا بنجاسته ، فإن جواز استعماله في رفع الحدث والخبت وعدم تنجيسه لما لا قاه يتوقف على إقامة الدليل عليه ، فإن القاعدة تقتضي عدم كفاية الماء المتنجس في رفع شئ من الحدث والخبث . ( 2 ) سنشير إلى الوجه في إلحاق الماء المستعمل في الاستنجاء من البول بالماء المستعمل في الاستنجاء من الغائط ، مع عدم صدق الاستنجاء في البول فانتظره . ( 3 ) لا ينبغي الاشكال في أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء المستعمل في الاستنجاء ، لأنه ماء قليل لاقي نجسا . وهو ينفعل بالملاقاة ، كما أن مقتضى القاعدة منجسية كل من النجس والمتنجس لما لاقاه ، ولا سيما إذا كان المتنجس
كتاب الطهارة — صفحة 360 | السيد الخوئي