تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
يخلو عن غرابة . و ( أخرى ) على أن العذرة عذرة غير الانسان من سائر الحيوانات المأكول لحمها . ( ويبعده أن العذرة قد أخذت فيها الرائحة الكريهة ، كما في مدفوع الانسان والهرة والكلب . ولا تطلق العذرة على مدفوع سائر الحيوانات المحللة لعدم اشتماله على الرائحة الكريهة ، وإنما يعبر عنها بالروث . و ( ثالثة ) على أن المراد بالباقي هو الباقي في البئر دون الماء الباقي في الدلو . ويدفعه أن ظاهر الرواية أنه اكفأ رأس الدلو حتى يتوضأ بالماء الباقي في الدلو ، لا أنه أراق جميع ماء الدلو . على أن هذا الاحتمال بعيد في نفسه . و ( رابعة ) حملها على التقية . ولا يخفى أن غرضه ( قده ) بهذه الوجوه . هو التحفظ على الرواية ، وعدم طرحها مهما أمكن العمل بها ولو بحملها على وجوه بعيدة . لا أنه ( ره ) لم يلتفت إلى بعد تلك الوجوه على ما هو عليه من الدقة والجلالة . فالصحيح في الجواب أن يقال : إن الرواية ضعيفة السند من جهة ( بشير ) الراوي عن أبي مريم لتردده بين الثقة وغيره ، وإن كان أبو مريم موثقا في نفسه ، فلا اعتبار بالرواية . و ( منها ) : ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو سعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح المية إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء وقال : وقال أبو جعفر ( ع ) : إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن
كتاب الطهارة — صفحة 164 | السيد الخوئي