تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب في بعضها الآخر ( * 1 ) وفي ثالث بعد السؤال عن الوضوء من الماء الذي تدخله الدجاجة والحمامة وأشباههما ، وقد وطأت عذرة ( * 2 ) . وصحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال : كر . ( * 3 ) . وصحيحته الأخرى عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال : ذراعان عمقة في ذراع وشبر سعته ( * 4 ) وقد أسندها في الحدائق إلى عبد الله بن سنان ولعله من سهو القلم . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : اغسل الإناء ( * 5 ) ومن الظاهر أن الكلب إنما يشرب من وسط الإناء ولا يمسه فلا وجه للحكم بغسله إلا نجاسة الماء الموجود فيه فإن الكلب نجس الماء بإصابته ، وهو قد لاقى الإناء ، وأوجب نجاسته وبهذا تدلنا هذه الرواية وغيرها من الأخبار الآمرة بغسل الآنية التي شرب منها الحيوان النجس على انفعال القليل بملاقاة النجس إلى غير ذلك من الأخبار ، وستأتي جملة أخرى منها في مطاوي هذا البحث ، وفي البحث عن تنجس الماء القليل بالمتنجس . هذا كله في المقام الأول .
هامش
( * 1 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب المتقدم من المصدر المذكور . ( * 2 ) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية في الباب المتقدم من المصدر المذكور . ( * 3 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 4 ) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 5 ) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 151 | السيد الخوئي