شرح
الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب في بعضها الآخر ( * 1 ) وفي ثالث بعد السؤال
عن الوضوء من الماء الذي تدخله الدجاجة والحمامة وأشباههما ، وقد وطأت
عذرة ( * 2 ) .
وصحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الماء
الذي لا ينجسه شئ فقال : كر . ( * 3 ) .
وصحيحته الأخرى عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال : ذراعان عمقة
في ذراع وشبر سعته ( * 4 ) وقد أسندها في الحدائق إلى عبد الله بن سنان
ولعله من سهو القلم .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال :
اغسل الإناء ( * 5 ) ومن الظاهر أن الكلب إنما يشرب من وسط الإناء ولا
يمسه فلا وجه للحكم بغسله إلا نجاسة الماء الموجود فيه فإن الكلب نجس الماء
بإصابته ، وهو قد لاقى الإناء ، وأوجب نجاسته وبهذا تدلنا هذه الرواية
وغيرها من الأخبار الآمرة بغسل الآنية التي شرب منها الحيوان النجس
على انفعال القليل بملاقاة النجس إلى غير ذلك من الأخبار ، وستأتي جملة
أخرى منها في مطاوي هذا البحث ، وفي البحث عن تنجس الماء القليل
بالمتنجس . هذا كله في المقام الأول .
هامش
( * 1 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب المتقدم من المصدر
المذكور .
( * 2 ) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه المروية في الباب المتقدم
من المصدر المذكور .
( * 3 ) المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( * 4 ) المروية في الباب 10 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
( * 5 ) المروية في الباب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل .