تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( مسألة 5 ) لو انقطع الاتصال بالمادة ( 1 ) كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ، وإن لم يخرج من المادة شئ فاللازم مجرد الاتصال .
( مسألة 6 ) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ( 2 ) فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .
( مسألة 7 ) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا ، وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها ( 3 ) . ( مسألة 8 ) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف
شرح
بخلاف المواد الطبيعية في الآبار والأنهار وهي التي تنصرف إليها لفظة المادة في صحيحة ابن بزيع كما قدمناه . وهذه احتمالات ستة في كلام الشهيد ( ره ) وقد ظهر ما هو الصحيح منها من سقيمها وأما أن أيا منها قد أراده الشهيد ( قده ) فهو أعلم بمراده والله سبحانه هو العالم بحقيقة الحال . ( 1 ) هذا هو انقطاع النبع بالعرض ، وقد قدمنا حكمه في المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع . ( 2 ) وحكمه حكم الجاري في الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قليلا كان أم كثيرا ، وأما الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري ككفاية الغسل به مرة في المتنجس بالبول فهي لا تترتب عليه ، وذلك لعدم صدق الجاري على الراكد وهو ظاهر ، اللهم إلا أن نقول بكفاية المرة في الكر أيضا وهو أمر آخر . ( 3 ) قد عرفت أن احتمال عدم اعتصام تلك العيون في زمان نبعها مدفوع بوجهين عمدتهما اطلاق صحيحة ابن بزيع فما أفاده في المتن هو الصحيح