تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين اشكال ( 1 ) فاللازم مراعاة الاحتياط وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير وأما الظن بعدم الاتيان وهو في المحل أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأول ويجب المضي في الثاني وحينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاءا يتحقق الاحتياط باتيانه بقصد القربة وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم
شرح
عدم جواز المضي على الشك فبالآخرة تكون صلاته محكومة بالبطلان ، فيتحد بحسب النتيجة مع القول بحجية الظن المتعلق بالبطلان في أمثال هذه الموارد ، أعني ما إذا كان الشك بنفسه مبطلا وإن لم يحصل له الظن به كما في المثالين ، وإن كان ربما يتخلف كالشك بين الأربع والخمس بعد اكمال السجدتين كما لا يخفى . وكيفما كان فهذا الاتحاد الغالبي بحسب النتيجة يؤيد ما استظهرناه من الصحيحة من الدلالة على حجية الظن مطلقا سواء أكان موجبا للصحة أم البطلان . ( 1 ) فالمعروف والمشهور شهرة عظيمة الحاقة باليقين وأن الظن المتعلق بالأفعال حجة كما في الركعات ، بل عن المحقق الثاني نفي الخلاف فيه .