تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
مطلق الصلاة الأعم من الفريضة والنافلة هو البطلان في كلا الموردين بمناط واحد . كما لا اشكال في عدم البطلان بنقصان ما عدا الأركان كما هو ظاهر . إنما الكلام في زيادة الركن سهوا ، فهل هي مبطلة كما في الفريضة ؟ فنقول : الروايات الواردة في البطلان بزيادة الركن وإن كان أكثرها قد وردت في خصوص الفريضة من الظهر والعصر ونحوهما إلا أن فيها ما دل على البطلان مطلقا ، من دون اختصاص بصلاة دون صلاة كصحيحة أبي بصير أو موثقته : " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " ( 1 ) دلت بعد خروج ما عدا الأركان منها بمقتضى حديث لا تعاد على البطلان بزيادة الأركان عمدا أو سهوا ، كانت الصلاة فريضة أم نافلة عملا بالاطلاق . فلو كنا نحن وهذه الصحيحة لالتزمنا بالبطلان مطلقا ولكن يستفاد من بعض النصوص اختصاص البطلان بالفريضة . منها : ما ورد من النهي عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معللا بأن السجود زيادة في الفريضة . ومنها : ما ورد في صلاة المسافر من أنه متى زاد أعاد معللا بأنها فرض الله . ومنها : وهو العمدة ما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا . . الخ " ( 2 ) . دلت على اختصاص البطلان بالمكتوبة لا من أجل القضية الشرطية
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب الخلل الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 19 من أبواب الخلل الحديث 1 .