تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ( 1 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره
شرح
ولو بمقتضى الانصراف الناشئ من كثرة استعمال السهو في لسان الأخبار في ذلك . وبعبارة أخرى لا يمكننا الأخذ بالاطلاق في النافلة بعد فقدان تلك المناسبة ، فنبقى نحن وما نستفيده من قوله في صحيح ابن مسلم : " سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شئ " . وحيث لم يعلم أن السؤال عن أي شئ ، ومن الجائز أن يكون سؤالا عن خصوص أحكام السهو المتعلق بالركعات باعتبار اطلاق السهو على الشك في الركعات في لسان الروايات كثيرا فلا يمكننا احراز الاطلاق بالإضافة إلى الأفعال . ولأجله لا يمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة في مقابل ما دل على لزوم الاعتناء بالشك في المحل ، لعدم العلم بالاطلاق بعد احتمال قصر النظر سؤالا وجوابا على الشك في الركعات . بل لعل كثرة اطلاق السهو عليه قرينة على إرادته بالخصوص كما عرفت . ( 1 ) : لا ينبغي الاشكال في البطلان بنقصان الأركان كما في الفريضة فإن إجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه ، بل مقتضى اطلاق الأدلة التي منها حديث لا تعاد ، وكذا قوله عليه السلام : " لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة ، أي من ركوع بعد كون موضوع الحكم