تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية ( 1 ) كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبنى على الأقل
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه لاطلاق النص ، أعني صحيح ابن مسلم المتقدم الشامل لكل نافلة سواء كانت ذات ركعتين كما هو الغالب أم واحدة كالوتر ، أم أربع كصلاة الأعرابي أم ثمان كصلاة الغدير بناءا على ثبوتهما . نعم يعارضه في الوتر صحيح العلاء المروي بطريقين كلاهما صحيح قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد ، قلت : المغرب قال نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله ( 1 ) المؤيد بحديث الأربعماءة ( 2 ) وإن لم يكن السند نقيا من أجل اشتماله على القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد ولم يوثق ، لكن هذا السند بعينه موجود في أسانيد كامل الزيارات ولأجله بنينا أخيرا على اعتبار الحديث المزبور . وقد جمع بينهما صاحب الوسائل بالحمل على الاستصحاب ( 3 ) ، وهو كما ترى . واضعف منه الجمع بحمل الوتر على ما لو وجب لعارض من نذر ونحو ، إذ مضافا إلى بعده في نفسه لم يكن مختصا بالوتر بل يشمل عامة النوافل المنذورة بناءا على أن الواجب بالعرض لم يكن ملحقا بحكم الأصل . فلا وجه لتخصيص الوتر بالذكر .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الخلل الحديث 7 ، 14 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الخلل الحديث 7 ، 14 . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب الخلل .