تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي ( 2 ) أو الاستيذان منه ليصلي فيما بعد ذلك بقصد اهداء الثواب ( 3 ) ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية ، أو يعمل عملا آخر أتى بها ( 4 )
شرح
وقد تقدم التعرض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الموت من كتاب الطهارة ، وفي المسألة الرابعة عشرة من ( فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ) . ( 1 ) خروجا عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها . ( 2 ) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذر التسليم فيجب حينئذ رد المال إلى صاحبه . وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ بل غايته الانتقال إلى البدل ، كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة انشاء الله تعالى فاللازم حينئذ دفع قيمة العمل سواء أكانت بمقدار الأجرة أم قل أم أكثر وسواء أكانت الأجرة باقية أم تالفة . ( 3 ) لجواز التصرف بعد صدور الإذن بناءا على الانفساخ وأما على عدمه فمرجع الاستيذان إلى تبديل حقه بحق آخر . ( 4 ) هذا فيما إذا كانت الأجرة بعينها باقية ، حيث إن جواز التصرف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرضا ، وأما إذا كانت تالفة فبما أنها تنتقل حينئذ إلى الذمة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي وإن كانت نتيجتها الاسقاط والابراء .
كتاب الصلاة — صفحة 350 | السيد الخوئي