تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
وإذا سلم قال ( اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة . ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ( 1 ) فالأولى الجمع بين الأمرين مع الامكان وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة ( 2 ) فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في اتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء ( 3 ) أو بقصد اهداء الثواب . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة ( 4 ) واعطاء
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى ظاهر التعليق . ( 2 ) كما هو مقتضى الاطلاق . بل ينبغي قصد الرجاء في أصل الاتيان بهذه الصلاة أيضا لعدم ورودها بطريق معتبر عن المعصوم عليه السلام إلا بناءا على قاعدة التسامح في أدلة السنن . ( 4 ) فإنها عمل ذو منفعة محللة مشتملة اطلاقات الإجارة . نعم استشكل فيه جمع منهم المحقق الهمداني والسيد الإصبهاني في وسيلته بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز . ولعل وجه الاشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلي نفسه وأن يكون هو المهدي ، لا أن يكون نائبا عن الغير كما في العبادات الاستيجارية . وإن شئت قلت إن مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية ولا موقع في مثله للإجارة ،