وإذا سلم قال ( اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها
إلى قبر فلان ) فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره
مع كل ملك ثوب وحلة . ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة
بعد عدم وجدان ما يتصدق به ( 1 ) فالأولى الجمع بين الأمرين
مع الامكان وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة ( 2 ) فينبغي
أن لا يقصد الخصوصية في اتيان أربعين بل يؤتى بقصد
الرجاء ( 3 ) أو بقصد اهداء الثواب .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة ( 4 ) واعطاء
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى ظاهر التعليق .
( 2 ) كما هو مقتضى الاطلاق .
بل ينبغي قصد الرجاء في أصل الاتيان بهذه الصلاة أيضا
لعدم ورودها بطريق معتبر عن المعصوم عليه السلام إلا بناءا على قاعدة
التسامح في أدلة السنن .
( 4 ) فإنها عمل ذو منفعة محللة مشتملة اطلاقات الإجارة .
نعم استشكل فيه جمع منهم المحقق الهمداني والسيد الإصبهاني في
وسيلته بل في بعض التعاليق عليها تقوية عدم الجواز .
ولعل وجه الاشكال ظهور النص في صدور العمل عن المصلي نفسه
وأن يكون هو المهدي ، لا أن يكون نائبا عن الغير كما في العبادات
الاستيجارية .
وإن شئت قلت إن مورد الاستحباب هو العمل بوصف المجانية
ولا موقع في مثله للإجارة ،