عشرا ، ثم الدعاء المذكور ، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين
بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أي
وقت كان من الليل ( 2 ) لكن الأولى التعجيل بها بعد
العشائين ( 3 ) والأقوى جواز الاتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا
بناءا على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ( 4 ) هذا
إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا اشكال ( 5 )
شرح
( 1 ) فإنه جمع بين الروايتين .
بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضا ، إذ لا ضير
فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي
من أن " كل ما ذكرت الله عز وجل به النبي فهو من الصلاة " ( 1 )
ولم يقيد الدليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأخرى .
( 2 ) أخذا باطلاق ( الليل ) الوارد في المرسلة .
( 3 ) لاستحباب المسارعة إلى الخير والتعجيل في دفع الشدة عن
الميت الذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص .
( 4 ) كما تقدم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل
" أوقات الرواتب " .
( 5 ) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوع .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 20 من أبواب الركوع ح 4 .