له المستأجر وأما إذا عطى دراهم للأربعين فاللازم استيجار
أربعين ( 1 ) إلا إذا أذن المستأجر ولا يلزم مع اعطاء الأجرة
اجراء صيغة الإجارة بل يكفي اعطائها بقصد أن يصلي ( 2 )
( مسألة 3 ) : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى
أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته
صحيحة ( 3 ) لكن لا تجزي عن هذه الصلاة ( 4 )
شرح
للامتثال عقيب الامتثال ، إلا أن هذه الصلاة لما كانت بمثابة الصدقة
كما يظهر من المرسلة والصدقة احسان ولا حد لها فمن ثم ساغ التكرار
فيها ، مع الأجرة أو بدونها .
( 1 ) جمودا على مورد الإذن المتوقف جواز التصرف في مال الغير عليه .
( 2 ) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى
القاعدة حسبما هو موضح في محله .
( 3 ) لأنها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع - بعد أن كان
الطبيعي مقصودا في ضمن الخصوصية ولو بالتبع .
( 4 ) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض ، ولا دليل
على الاجزاء عدا ما قد يتوهم من التمسك بحديث لا تعاد .
ويندفع بأن الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحة
الصلاة وفسادها بما هي صلاة ، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية
معدودة من مقومات الماهية وفصولها المنوعة التي بها تمتاز عن غيرها
فإن لسان الحديث منصرف عن التعرض إلى هذه الجهة ، ولا يكاد
يفي باثبات شئ آخر زائدا على صفة الصحة كما لا يخفى فليتأمل .