تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ( 1 ) . فإن هذه الرواية معتبرة عن سيدنا الأستاذ لبناءه دام ظله على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدة . نعم بناءا على ضعفها عم الحكم لمطلق من حضر ومن ثم قال في الجواهر ( 2 ) أن اطلاق الرخصة هو الأقوى . ثم إن من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام لقصور النص عن شموله إذا فيجب الحضور عليه فإن حصل معه العدد صلى جمعة وإلا فظهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة العيدين ح 3 . ( 2 ) ج 11 ص 397 .
كتاب الصلاة — صفحة 342 | السيد الخوئي