شرح
مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له ( 1 ) .
فإن هذه الرواية معتبرة عن سيدنا الأستاذ لبناءه دام ظله على استفادة
توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدة .
نعم بناءا على ضعفها عم الحكم لمطلق من حضر ومن ثم قال في
الجواهر ( 2 ) أن اطلاق الرخصة هو الأقوى .
ثم إن من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام لقصور النص عن
شموله إذا فيجب الحضور عليه فإن حصل معه العدد صلى جمعة
وإلا فظهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة العيدين ح 3 .
( 2 ) ج 11 ص 397 .