تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 11 ) : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله أهله والبقاء لحضور الجمعة ( 1 ) .
شرح
أذان ولا إقامة ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات الحديث ( 1 ) . ( 1 ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا كما في الجواهر ( 2 ) بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه لصحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال : اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ( 3 ) . وبذلك يرتكب التخصيص في أدلة وجوب الجمعة حتى مثل الكتاب بناءا على التحقيق من جواز تخصيصه بخبر الواحد . فما عن القاضي والحلبيين من الخلاف في المسألة استنادا إلى قصور النصوص عن تخصيص دليل الوجوب كما ترى . هذا ومقتضى اطلاق الصحيحة وإن كان عدم الفرق بين النائي وغيره لكنه محمول على الأول جمعا بينها وبين موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبة الأولى أنه قد اجتمع عليكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيدين ح 1 . ( 2 ) ج 11 ص 395 . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب صلاة العيدين ح 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 341 | السيد الخوئي