( مسألة 9 ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط
اتيانه ( 1 ) وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة
كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة ( 2 ) وكذا الحال في قضاء
التشهد المنسي أو السجدة المنسية .
( مسألة 10 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة نعم
يستحب أن يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ( 3 ) .
شرح
سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا ( 1 ) .
وفيه أن اطلاقها مقطوع العدم كما لا يخفى فلا يمكن التمسك به ولم
يثبت القضاء في الأجزاء المنسية إلا موارد خاصة ليس المقام منها .
( 1 ) بل الأظهر كما يظهر من منهاج الأستاذ عملا بالاطلاق في أدلة
سجود السهو ومن ثم تقدم الفتوى من السيد الماتن بوجوب السجود
لو اتفق أحد الموجبات في صلاة الآيات وأقر عليه المحشون .
ودعوى الانصراف في تلك الأدلة إلى الفرائض اليومية كما عن
صاحب الجواهر ( 2 ) غير ظاهرة وعهدتها عليه .
( 2 ) لانصراف الدليل عما اتصف بالنفل فعلا وإن كان فرضا في
الأصل ومنه يظهر الحال فيما بعده .
( 3 ) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الخلل ح 7 .
( 2 ) ج 11 ص 372 .