تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
يكون لابسا عمامة بيضاء ، ( الثامن ) أن يشمر ثوبه إلى ساقه ( التاسع ) أن يفطر في الفطر قبل الصلاة ( 1 ) بالتمر ( 2 ) وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى ( 3 ) بعدها ( 4 ) .
شرح
فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء من قطن . . ثم أخذ بيده عكازا ثم خرج . . وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة إلى آخر الرواية ( 1 ) والسند معتبر كما عرفت فإن ياسر الخادم من رجال القمي . ( 1 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ولا تأكل يوم الأضحى شيئا إلا من هديك وأضحيتك وإن لم تقو فمعذور ( 2 ) ونحوها غيرها المحمول على الندب اجماعا . ( 2 ) لخبر علي بن محمد النوفلي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي جمعت بركة وسنة ( 3 ) . ( 3 ) لصحيحة زرارة المتقدمة ، مضافا إلى صحيحته الأخرى ( 4 ) . ( 4 ) لمعتبرة جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ولا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام ( 5 ) فإن الرجل وإن لم يرد فيه توثيق صريح لكنه من رجال كامل الزيارات .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 19 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 13 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : باب 12 من أبواب صلاة العيدين الحديث 5 .