تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

( الرابع ) أن يسجد على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه ( 1 ) ، ( الخامس ) أن يخرج إليها راجلا خافيا مع السكينة والوقار ( 2 ) ، ( السادس ) الغسل قبلها ( السابع ) أن .

شرح
على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون المسجد الحرام ( 1 ) . ( 1 ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ويقول هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض ( 2 ) . وصحيح الفضل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض ( 3 ) . بل ربما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة استحباب مباشرة الأرض في جميع الحالات من غير اختصاص بمسجد الجبهة قال في الحدائق " وقل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا ( 4 ) . ( 2 ) يدل على استحباب هذا وما بعده إلى الأمر الثامن حديث خروج الإمام الرضا عليه السلام بطلب من المأمون إلى صلاة العيد ففي معتبرة ياسر الخادم في حديث طويل أنه لما طلعت الشمس قام عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 1 و 5 . ( 4 ) ج 10 ص 266
كتاب الصلاة — صفحة 328 | السيد الخوئي