( الثالث ) الاصحار بها ( 1 ) إلا في مكة فإنه يستحب الاتيان
بها في مسجد الحرام ( 2 ) ،
شرح
هذا وفي صحيح علي بن جعفر قال وسألته عن التكبير أيام التشريق
هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال يرفع شيئا أو يحركها ولكن
شمولها للمقام محل تأمل أو منع .
ويمكن الاستيناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في
كافة الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
في وصية النبي لعلي عليهما السلام قال وعليك يرفع يديك في صلاتك
وتقليبهما ( 2 ) وفي خبر زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام رفع يديك
في الصلاة زينتها ( 3 ) .
( 1 ) لطائفة من النصوص التي منها معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير
يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي أن تصلي
صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت إنما تصلي في الصحراء
أو في مكان بارز ( 4 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال لا تصلين
يومئذ على بساط ولا بارية ( 5 ) .
( 2 ) لموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال السنة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب صلاة العيدين الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 8 .
( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب الركوع الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2 و 10 .
( 5 ) الوسائل : باب 17 من أبواب صلاة العيدين الحديث 2 و 10 .