أولها المغرب من ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ( 1 ) وعقيب
عشر صلوات في الأضحى ( 2 ) إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد
وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة
صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ( 3 )
شرح
( 1 ) وعن الصدوق ضم صلاة الظهرين إلى هذه الصلوات الأربع
بل عن ابن الجنيد ضم النوافل أيضا ، أما الأول فمستنده التصريح
به في رواية الأعمش المتقدمة بل وكذا رواية الفضل بناءا على إرادة
الصلوات اليومية من لفظ الخمس الوارد فيها .
ولا ينافيه التعبير بالقطع بعد صلاة العيد من رواية النقاش لامكان
الحمل على اختلاف مراتب الفضل ولا بأس بما ذكر بناءا على
قاعدة التسامح .
وأما الثاني فقيل مستنده أن ذكر الله حسن على كل حال وهو كما ترى .
( 2 ) يدل على استحبابها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا ؟
قال يستحب فإن نسي فليس عليه شئ ( 1 ) . وهو صريح في الاستحباب .
ولأجله يحمل الوجوب فيما تضمنته النصوص التي منها موثقة عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التكبير فقال واجب في دبر
كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق ( 2 ) على تأكد الاستحباب .
( 3 ) قد دل على التفصيل بين من كان بمنى وبين غيره في العدد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب صلاة العيدين الحديث 12 .