( المسألة التاسعة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة
التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين ، أو تشهد ثم شك في
أنه هل رجع وتدارك ثم قام ، أو هذا القيام هو القيام الأول ( 1 )
فالظاهر وجوب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها
بعد تحقق الوجوب ، واحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز
المحل ، لأن المفروض أنه فعلا شاك وتجاوز عن محل الشك
لا وجه له لأن الشك إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع كونه
في المحل بالنسبة إلى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة إلى هذا
الواجب .
شرح
السابقة الزائلة . وبما أن حالته الفعلية في المقام الشك فين الثلاث والأربع
وجدانا جرى عليه حكمه سواء أكان شاكا سابقا بين الثنتين والثالث أم
لا ، فإن وجود هذا الشك وعدمه بيان ، فلا أثر لأصالة عدم
الشك سابقا .
وعلى الجملة لا مناص من ضم ركعة الاحتياط لعدم الأمن عن
النقص الواقعي المحتمل بالوجدان إلا بذلك ، ولا بد من سلامة الركعات
عن الزيادة والنقصان كما دلت عليه موثقة عمار على ما تقدم فتكون متممة
على تقدير النقص ، ونافلة على التقدير الآخر .
( 1 ) : - فعلم بالاتيان بقيام زائد لوقوعه قبل السجدة أو السجدتين
أو التشهد أو كل ذلك لنسيان البعض منها أو جميعها ، وشك في أن
القيام الذي بيده هل هو ذاك القيام الزائد أو أنه قيام ثان أتى به بعد