تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
( المسألة الثامنة والثلاثون ) : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبني على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ( 1 ) فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا وجهان والأوجه الأول .
شرح
الصور حسبما عرفت . ( 1 ) : فهل تجب عليه صلاة الاحتياط نظرا إلى شكه الفعلي في عدد الركعات من حيث الواقع ، وأن ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة غير المنافي لعلمه بأنها رابعة في الظاهر ؟ أم لا يجب لأصالة عدم حدوث شك سابقا ، والمفروض علمه بأنها رابعته فعلا فلا شئ عليه بضم الوجدان إلى الأصل ؟ وجهان . ذكر الماتن ( قده ) أن الأوجه الأول وهو الصحيح ، بل لا ينبغي التأمل فيه لرجوع الشك المزبور إلى الشك الفعلي الوجداني بين الثلاث والأربع كما عرفت . فيشمله حكمه ، ولا أثر للأصل المذكور ، فإن المدار في جريان أحكام الشكوك على الحالة الفعلية ، ولا عبرة بالحالة السابقة . ومن هنا ذكرنا سابقا أنه لو تبدل كل من الشك والظن واليقين وانقلب إلى الآخر كان المتبع الحالة اللاحقة المنقلب إليها ، ولا أثر
كتاب الصلاة — صفحة 243 | السيد الخوئي